فصل: قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


فتاوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب/ أحمد بن عبد الرزاق الدويش

المجلد التاسع

‏"‏الجنائز ـ الزكاة‏"‏

خارج ديار الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم مع الكفار

الفتوى رقم ‏(‏10508‏)‏

س‏:‏ يتشرف جماعة من المسلمين بمدينة بروكسل ببلجيكا بأن يطلبوا من سيادتكم فتوى فيما يخص دفن المسلمين بمقبرة نصرانية أو غيرها، وقد قررنا إيجاد مقبرة إسلامية بهذا البلد؛ لأن الحكومة البلجيكية طلبت منا فتوى؛ لأنكم تبذلون جهدكم لنشر هذا الدين، وفي انتظار جوابكم تقبلوا منا سيدي المفتي فائق احترامنا‏.‏

ج‏:‏ يجب دفن موتى المسلمين في مقبرة مستقلة لهم، ولا يجوز دفنهم في مقابر غير المسلمين، قال الإمام الشيرازي في المهذب‏:‏ ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين، ولا مسلم في مقبرة الكفار، وقال الإمام النووي في المجموع‏:‏ اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ومن ذلك يظهر أنه يجب تخصيص مكان لدفن موتى المسلمين في مقبرة خاصة بهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8011‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس مجلس الوزراء برقم 2620/8 وتاريخ /1404هـ ونصه‏:‏

نبعث لكم نسخة من كتاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 235/وس وتاريخ 11/8/1404هـ، ومشفوعاته‏.‏ بشأن ما تعانيه أمانة مدينة الرياض من مشكلة دفن الموتى غير المسلمين، الذين ينتسبون إلى جنسيات مختلفة، ويقتضي الأمر دفنهم أو دفن بعض أعضائهم، التي تبتر منهم بسبب عمليات جراحية‏.‏ وما أوضحه معاليه من أن الأمانة قامت في إحدى الحالات بدفن جثة خارج المدينة بمسافة بعيدة، وأن الأمانة تلتمس إصدار فتوى شرعية حول تخصيص مقبرة لغير المسلمين‏.‏ ونخبركم بأننا نرى أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل فدفن الأعضاء مسألة بسيطة حيث يمكن دفنها في أي مكان، أما الجثث فمن الممكن بعثها لبلادها وتنتهي المشكلة، وربما يكون في ذلك حل للأمر، ونرغب إليكم دراسة هذا الموضوع وموافاتنا بمرئياتكم حياله‏.‏ أهـ‏.‏

وبعد دراسة اللجنة ما ذكره جلالته أفتت بما يلي‏:‏

لا يجوز أن يدفن الكفار أيًا كانت دياناتهم في مقابر المسلمين، ولا أن تدفن أعضاؤهم المبتورة منهم فيها، ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم، أو ما بتر منهم من أعضائهم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية، ولكن تسلم الجثة لوليها ويسلم العضو المبتور لصاحبه، أو وليه لينقله إلى ما يشاء خارج أرض الجزيرة، فإن امتنع ولي الجثة من تسلمها، أو صاحب العضو المبتور أو وليه من تسلمه ولم يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة دفنت في أرض مجهولة غير مملوكة لأحد؛ تحقيقًا لوجوب مواراتها، وحرصًا على السلامة من أذاها، ولا يجوز تكليف بيت مال المسلمين بنقلها إلى خارج الجزيرة؛ لعدم الدليل على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفن تارك الصلاة مع المسلمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13610‏)‏

س1‏:‏ في بلادنا يدفن المسلمون في مقابر خاصة بهم، ولكن كل من يطلق عليه اسم مسلم يدفن فيها وأكثرهم ممن لا يصلي ولا يقيم حدود الدين، فما العمل عند زيارة تلك القبور التي لا يميز فيها المسلمون حقًا وغير المسلمين‏؟‏ وماذا علي إذا مت ودفنت مع أناس لا يصلون، هل أوصي بأن أدفن مع أناس يصلون، أم ماذا نفعل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج1‏:‏ الواجب أن يخصص للمسلمين مقابر، ولا يدفن فيها غيرهم، والذي لا يصلي ويموت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأن تارك الصلاة جحدًا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها كسلًا كافر على الراجح من قولي العلماء، ويشرع للمسلم أن يوصي بأن يدفن في مقابر المسلمين إذا كان في البلد مقابر لغير المسلمين؛ خشية أن يدفن مع غير المسلمين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5124‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيًا له ثم مات قبل أن يبلغ‏؟‏

ج3‏:‏ لايجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبني لمسلم أم لا وسواء بلغ أم لم يبلغ، لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين، علمًا بأنه يحرم التبني في الإسلام لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ادعوهم لآبائهم‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 5‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تشييع جنازة الكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2612‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الله في حضور جنائز الكفار، الذي أصبح تقليدًا سياسيًا وعرفًا متفقًا عليه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم؛ عملًا بالتقاليد السياسية، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يقوم على قبر عبد الله بن أُبَي بن سلول، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 84‏]‏ ، وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقتلى بدر، وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي‏:‏ ‏(‏اذهب فواره‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تشييع جنازة عباد القبور

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3548‏)‏

س1‏:‏ يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم‏}‏‏.‏

إن ظاهر الآية السابقة يمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة، والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباء وقد اعتادوا الذبح عند القبور والتوسل بأهلها، وتقديم النذور والاستعانة بتوسيط أهل القبور في فك الكربات، وشفاء المرضى وقد ماتوا على ذلك، ولم يصلهم من يعرفهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ولم يصلهم من يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحده، فهل يصح المشي في جنائزهم، والصلاة عليهم، والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم، والتصدق عليهم‏؟‏

ج1‏:‏ من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته، ولا الصلاة عليه، ولا الدعاء ولا الاستغفار له، ولا قضاء حجه، ولا التصدق عنه؛ لأن أعماله المذكورة أعمال شركية، وقد قال سبحانه وتعالى، في الآية السابقة‏:‏ ‏{‏ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 113‏]‏، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال‏:‏ ‏(‏استأذنت ربي في الاستغفار لأمي، فلم يأذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/441، 5/355، 359، ومسلم 2/671 برقم ‏(‏976‏)‏، وأبو داود 3/557 برقم ‏(‏3234‏)‏، والنسائي 4/90 برقم ‏(‏2034‏)‏، وابن ماجه 1/501 برقم ‏(‏1572‏)‏، وابن أبي شيبة 3/343، وابن حبان 7/440 برقم ‏(‏3169‏)‏، والحاكم 1/375ـ376، 376، والبيهقي 4/76‏]‏‏.‏

وليسوا معذورين بما يقال عنهم‏:‏ أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك؛ لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم واضحة، وأهل العلم موجودون بين أظهرهم، ففي إمكانهم السؤال عما هم عليه من الشرك لكنهم قد أعرضوا ورضوا بما هم عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفن الكافر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏13477‏)‏

س4‏:‏ ما حكم الإنسان الذي أسلم ووالده كافر مشرك يعبد الأصنام حتى مات مشركًا، وهل يجوز لابنه المسلم أن يشترك في غسله ودفنه‏؟‏ وإذا اشترك في غسله ودفنه وعادات الكفار وما حكمه في الإسلام‏؟‏ وماذا يعمل ابن المسلم بعد هذه الأعمال‏؟‏

ج4‏:‏ الأصل في الكافر إذا مات أن يواريه أقاربه في حفرة حتى لا يتأذى به الناس، ولا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ومن فعل غير ذلك أو اشترك مع الكفار في عاداتهم فعليه أن يتوب ويستغفر الله، لعل الله أن يتوب عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2251‏)‏

س4‏:‏ اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلًا اجتماعًا، فذهبت طائفة إلى أنها بدعة لعدم النقل فيها عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحابته الكرام، وصرح الفقهاء بعدم جوازه، وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها، فمن منهم على الحق‏؟‏

ج4‏:‏ الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله‏.‏ ولم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه دعا وصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها، والثابت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول‏:‏ ‏(‏استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل‏)‏، وبما تقدم يتبين أن الصواب‏:‏ القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت، وأن ذلك بدعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الدعاء للميت

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2392‏)‏

س6‏:‏ على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالسًا أم قائمًا‏؟‏ وأيهما أفضل‏؟‏

ج6‏:‏ السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال‏:‏ كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال‏:‏ ‏)‏استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل‏(‏ وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، والبزار وقال‏:‏ لا يروى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا من هذا الوجه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏3323‏)‏

س13‏:‏ ما قولكم في الدعاء للميت؛ هل هو نافع أم لا‏؟‏

ج13‏:‏ الدعاء الشرعي ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم‏}‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 10‏]‏ ، ولدعاء الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للأموات في زيارته للقبور وفي غيرها، وتعليمه أصحابه ما يقولون من الدعاء في زيارة القبور، وقوله لهم حين دفن بعض المسلمين‏:‏ ‏)‏استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل‏(‏ ودعائه للميت في صلاة الجنازة وتعليمه أصحابه ما يدعون به فيها للميت إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبلغ مبلغ التواتر في المعنى، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأن ليس للإنسان إلا ما سعى‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏ 39‏]‏ لتخصيص عموم هذه الآية بآية الحشر وغيرها من الآيات والأحاديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رفع الصوت بالتهليل الجماعي

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1707‏)‏

س1‏:‏ ماحكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة‏؟‏

ج1‏:‏ هدي الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار رواه أبو داود‏.‏

وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏:‏ كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال‏)‏ ‏[‏أخرجه الطبراني في الكبير 5/213 برقم ‏(‏5130‏)‏ بمعناه، وابو نعيم في الحلية 9/58، والبيهقي 4/74، وابن المبارك في الزهد ‏(‏ص/83‏)‏ برقم ‏(‏247‏)‏‏]‏‏.‏

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏:‏ لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفًا‏.‏

وقال أيضًا وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة‏.‏ وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قولهم‏:‏ ‏(‏وحدوه‏)‏ أو ‏(‏اذكروا الله‏)‏ أو قراءة بعض القصائد كالبردة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قول‏:‏ لا إله إلا الله مع الجنازة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3095‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره‏؟‏

ج3‏:‏ الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)‏ متفق عليه، ولمسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ وسنته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول‏:‏ لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4160‏)‏

س5‏:‏ ما حكم التهليل يعني قول‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله‏)‏ مثلًا ألف مرة في اليوم، وما حكمها في الأموات عند حملانهم إلى القبر‏؟‏

ج5‏:‏ هذا الذكر المذكور في السؤال له فضل عظيم وكلما زاد الذكر زاد الأجر، ولا نعلم لهذا التحديد أصلًا، وكذلك لا نعلم دليلًا يعتمد عليه أنها تقال عند حمل الأموات إلى القبور، بل هي بدعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

توزيع المال في المقبرة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4990‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس‏؟‏

ج4‏:‏ الصدقة عن الميت مشروعة ، لكن لم يكن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ، فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5782‏)‏

س4‏:‏ هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد‏؟‏

ج4‏:‏ لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقولهـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز